فصل في الموصى له (مسألة 1260): الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم، على أساس أنها لا تتضمن إنشاء التمليك، فإذا كان الموصى له متوقع الوجود في المستقبل، مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي، فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي، فإن ولدوا بعد ذلك اعطي لهم وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي.
(مسألة 1261): هل تصح الوصية التمليكية للمعدوم إلى زمان موت الموصي الذي وجد بعد موته بفترة طويلة أو قصيرة أو لا؟
والجواب: أن الوصية المذكورة إن كانت للموجود في زمان موته، فحينئذ إن كان الموصى له موجودا فيه صحت الوصية وإلا بطلت، وإن كانت للأعم من الموجود فيه والموجود بعده بفترة زمنية، فلا بأس بها، فإن الموصى له متى وجد - وإن كان بعد موته بزمن كثير - ملك، كما إذا أوصى بأن المال الفلاني ملك لمن يولد من أولادي في الطبقة الثالثة بحسب السلسلة الطولية بعد مماتي ولو بسنين عديدة متمادية، فإن هذه الوصية صحيحة ولا بأس بها، وعليه فإذا وجد الموصى له بعد موته بسنين كثيرة ملك، فبالنتيجة أن الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم، بل لابد أن تكون للموجود ولو في المستقبل، وأما كونه موجودا في زمن موت الموصي أو وجد بعد موته بفترة قصيرة أو طويلة، فهو تابع لكيفية جعل