إلا أن يهبه ما في يده، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ولا تعتبر الفورية في القبض، ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر، صحت الهبة في المقبوض دون غيره.
(مسألة 1187): للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا. أما لو جن بعد البلوغ، فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور، لكنه لا يخلو عن إشكال، والاحتياط لا يترك، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
(مسألة 1188): يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.
(مسألة 1189): ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع، وله الرجوع في غير ذلك، فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له، وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب، وإن كانت قابلة للانفصال كالعيون والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال، والأظهر عدمها، وأن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.
(مسألة 1190): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة