يقبل قوله وإن قلنا بالقبول في الأول؛ لمكان الاستصحاب هنا. نعم، لو كان ثقة أو حصل الوثوق والاطمئنان من قوله قبل، ومن هنا يظهر حال ما إذا علم أنه كان في زمن فقيرا وفي آخر غنيا واشتبه تقدم أحدهما على الآخر، فإن استصحاب بقاء كل من الفقر والغناء ساقط بالمعارضة، سواء كان التاريخ الزمني لكليهما مجهولا أم كان لأحدهما معلوما دون الآخر، فعندئذ إن حصل الوثوق بالفقر من قوله فهو المطلوب، وإلا فلا أثر له، إلا إذا فرض أنه ثقة ولا يطمئن بكذبه.
(مسألة 52): إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان أم ميتا. نعم، يشترط في الميت أن لا يكون له تركه تفي بدينه وإلا لم يجز، إلا إذا بلغت التركة على نحو لا يكون التالف مضمونا، وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الإحتساب إشكال وإن كان الجواز أظهر، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.
(مسألة 53): لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله.
(مسألة 54): إذا دفع المالك مقدارا من النصاب بعنوان الزكاة لشخص، باعتقاده أنه فقير ثم بان أنه غني، وجب عليه استرجاعه منه وصرفه في مصرفها إذا كانت العين الزكوية باقية عنده، وإن كانت تالفة، فإن كان الدفع إليه بعد الفحص والاجتهاد والتأكد أو كان بأمر المجتهد أو المأذون من قبله فلا ضمان عليه، على أساس أنه لا موجب له، فإن الموجب هو التفريط والتقصير فيه، فإذا لم يكن فلا مبرر له، وبكلمة أنه إذا دفع الزكاة إلى غير موردها واقعا من دون أن يقوم بعملية الفحص وتحصيل الحجة فهو ضامن إذا تلفت لصدق التفريط