(مسألة 97): يجوز للمالك أن يتولى دفعها إلى الفقراء مباشرة أو بالتوكيل، وعلى كلا التقديرين هو بنفسه يتولى النية كما تقدم في زكاة المال.
(مسألة 98): الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع، إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.
(مسألة 99): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.
والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين