دينه بأقل منه، فلا يستحق المشتري من المدين الا بقدر ما دفعه إلى البائع، ويعتبر الزائد ساقطا من ذمة المدين رأسا، وعلى هذا فتخريج خصم الكمبيالة على أساس بيع الدين بأقل منه مشكل، وبكلمة: أن نتيجة بيع الدين بأقل منه بمقتضى ظاهر النصوص سقوط الزائد عن ذمة المدين، ولا تكون مشغولة بعد البيع إلا بما دفعه المشتري إلى الدائن من المبلغ بعنوان الثمن وبرائتها عن الزائد، ومع هذا فالاحتياط بالتصالح في محله.
(مسألة 1021): لا يصح بيع الدين بالدين، ولا فرق فيه بين أن يكون العوضان كلاهما دينا قبل البيع، كما إذا كان زيد مدينا لعمرو بحنطة في ذمته، وعمرو مدينا لزيد بدينار كذلك، فإنه لا يجوز بيع تلك الحنطة بذلك الدينار في الذمة؛ لأنه من بيع الدين بالدين أو يكون أحدهما دينا قبل البيع، فإنه حينئذ يجوز بيعه بثمن حاضر، ولا يجوز بيعه بثمن في الذمة؛ لأنه داخل في بيع الدين بالدين الممنوع شرعا.
(مسألة 1022): يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات، ولو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن، وليس للعبد الاستدانة من دون إذن المولى، فإن فعل يضمن العين فيرد ما أخذ، ولو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته، ولو أذن المولى له لزمه دون المملوك وإن أعتق، وغريم المملوك أحد غرماء المولى، ولو أذن له في التجارة فاستدان لها، الزم المولى مع إطلاق الإذن، وإلا تبع به بعد العتق.
(مسألة 1023): يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد، بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر.