(مسألة 1016): لو غاب الدائن وانقطع خبره، وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها، وجب تسليمه إلى ورثته، ومع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم. ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين وإن لم يقطع بموته، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة.
(مسألة 1017): لا تجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم أشخاص متعددة، كما إذا افترضنا أنهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص، ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل، فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما، وما في ذمة الباقي لآخر لم تصح، ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما. نعم، إذا كان لهما دين مشترك على واحد، جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر، وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شيء.
(مسألة 1018): تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا، بل عليه الصبر والنظرة إلى الميسرة.
(مسألة 1019): إذا اقترض دنانير مثلا، ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بدنانير اخرى غيرها، كانت عليه الدنانير الأولى. نعم، إذا اقترض الأوراق النقدية المسماة ب " اسكناس " ثم أسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها، بل عليه أداء قيمتها في زمن الإسقاط.
(مسألة 1020): قد تسأل: هل يصح بيع الدين بأقل منه أو لا؟
والجواب: أنه لا يخلو عن إشكال بل لا يبعد عدم صحته، فإذا باع الدائن