المتقدم، جاز إحياؤها لكل أحد وإن كانت بقرب العامر، ولا تختص بمن يملك العامر ولا أولوية له.
(مسألة 928): الظاهر أن حريم الأملاك ليس ملكا ولا حقا للملاك، سواء أكان حريم قناة أم بئر أم قرية أم بستان أم دار أم نهر أو غير ذلك، وإنما لا يجوز لغيره مزاحمته فيه باعتبار أن انتفاعه من ملكه يتوقف عليه.
(مسألة 929): لا حريم للأملاك المتجاورة، مثلا لو بنى المالكان المتجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين، وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطا أو غيره لم يكن له حريم في ملك الآخر كما هو الحال في البلدان.
(مسألة 930): يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره، وإلا فالظاهر عدم جوازه، كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره أو حبس ماء في ملكه، بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره أو أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار، فأوجب فساد مائها أو حفر بئرا بقرب بئر جاره، فأوجب نقصان مائها. والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستندا إلى جذب البئر الثانية ماء الأولى، وأن يكون مستندا إلى كون الثانية أعمق من الأولى. نعم، لا مانع من تعلية البناء وإن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء.
(مسألة 931): إذا لزم من تصرفه في ملكه ضرر معتد به على جاره، ولم يكن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فيما بين الجيران، لم يجز له التصرف فيه، ولو تصرف وجب عليه رفعه. هذا إذا لم يكن في ترك التصرف ضرر على المالك، وأما إذا كان في تركه ضرر عليه لا يقل من الضرر على جاره، ففي جواز