(مسألة 949): الظاهر أنه لا يعتبر في حصول الحق بالإحياء قصده، بل يكفي قصد الإحياء والانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته، فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته كان أحق بها، ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع.
(مسألة 950): لابد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة، كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك، ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، فما اعتبر في إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار وما شاكلها، وعليه فحصول الحق تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجودا وعدما، وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه.
(مسألة 951): الأظهر أن الإعراض عن الملك يوجب زواله، فإذا أعرض المالك عن ملكه صار كالمباح الأصلي، فيجوز لكل فرد حينئذ أن يأخذه، فإذا أخذه ملك.