أهلها من مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم، ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها وإليها، ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل ذلك. كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية، بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق وحرج، وهي تختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهلها وقلتهم وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها وهكذا، وليس لذلك ضابط كلي غير ذلك، ومن هنا تختلف حاجة القرية سعة وضيقا باختلاف الأزمنة، فإنها تحتاج في الأزمنة السابقة إلى موارد الاحتطاب، وأما في زماننا هذا فتستغني عنها بقيام شيء آخر مقام الحطب، فعندئذ تخرج تلك الموارد عن كونها حريما للقرية.
(مسألة 922): حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من مرافقها، كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ونحو ذلك، كل ذلك بمقدار الحاجة.
(مسألة 923): الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب والعجم وغيرهم لمجاورتها لبيوتهم ومساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء باقية على إباحتها الأصلية، فلا يجوز لهم منع غيرهم من الانتفاع بها، ولا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها، وإذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر والنزاع لا تكون القسمة صحيحة، فيجوز لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة. نعم، إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوان أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم، ولا يجوز لغيرهم مزاحمتهم في ذلك وتعطيل حوائجهم.
(مسألة 924): للبئر حريم آخر، وهو أن يكون الفصل بين بئر وبئر اخرى بمقدار لا يكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الأولى، من جذب