(مسألة 941): التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية، ولكن مع ذلك لا بأس بنقله إلى غيره ببيع أو غيره بنقل متعلقه، فإن الحق - بما هو حكم شرعي - غير قابل للانتفاع بنفسه بقطع النظر عن انتقال متعلقه.
(مسألة 942): يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء، جاز لغيره إحياؤه، وكذلك إذا كان متمكنا من الإحياء ولكن كان غرضه من التحجير الاستيلاء والسيطرة على المحجر من دون إرادة إحيائه فعلا، فإنه لا يوجب حق الأولوية له ولا يمنع من إحياء غيره.
(مسألة 943): لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد.
(مسألة 944): لو حجر الموات من كان عاجزا عن إحيائها، لم يحصل له حق فيها لكي يكون له نقله إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.
(مسألة 945): لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار، وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير.
(مسألة 946): إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة، فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا؟ وجهان لا يبعد عدم الثبوت.
(مسألة 947): إذا انمحت آثار التحجير، فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه، وإذا لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان