مائها تماما أو بعضا أو منع جريانه من عروقها، وهذا هو الضابط الكلي في جميع أقسامها.
(مسألة 925): للعين والقناة أيضا حريم آخر، وهو أن يكون الفصل بين عين وعين اخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع، وفي الأرض الرخوة ألف ذراع. ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي، حيث إن الغالب أن يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبديا. وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالأولى وينقص ماؤها مع هذا البعد، فالظاهر عدم جواز إحداثها، ولابد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الأولى، كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة اخرى في أقل من هذا البعد، فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الإذن من صاحب القناة الأولى، ولا فرق في ذلك بين إحداث قناة في الموات وبين إحداثها في ملكه، فكما يعتبر في الأول أن لا يكون مضرا بالأولى فكذلك في الثاني، كما أن الأمر كذلك في الآبار والأنهار التي تكون مجاري للماء، فيجوز إحداث بئر يجري فيها الماء من منبعها قرب بئر اخرى كذلك، وكذلك إحداث نهر قرب آخر، وليس لمالك الأول منعه إلا إذا استلزم ضررا، فعندئذ يجوز منعه.
(مسألة 926): يجوز إحياء الموات التي هي في أطراف القنوات والآبار وتعميرها بجعلها مزرعة أو بستانا أوما شاكل ذلك، شريطة أن يكون الإحياء في غير المقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع من تلك القنوات والآبار، وأما اعتبار البعد المذكور في القنوات والآبار فإنما هو بالإضافة إلى إحداث قناة أو بئر اخرى فقط.
(مسألة 927): إذا لم تكن الموات من حريم العامر ومرافقه على النحو