زوالها من دون اختياره، كما إذا أزالها عاصف ونحوه، ففي بطلان حقه إشكال بل منع.
(مسألة 948): اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير، فلو أهمل وترك الإحياء وطالت المدة، فهل يجوز لغيره إحياءه من دون اذنه أو لا؟
والجواب: أن الجواز غير بعيد، على أساس أن التحجير بعنوانه لا يوجب حدوث حق للمحجر وإنما يوجب ذلك باعتبار أنه شروع في عملية الإحياء، فإذا ترك المحجر العملية متسامحا ومتماهلا ومن دون أي عذر ومانع وطالت مدة الترك، لم يصدق عليه عرفا أنه شروع فيها ومقدمة لها، ومن هنا إذا كان التحجير بعنوان الاستيلاء والسيطرة على الأراضي الشاسعة لا بفرض إحيائها واستثمارها والاستفادة من ثرواتها، فلا قيمة له ولا يمنع عن قيام الغير بإحيائها، بلا فرق في ذلك بين أن يكون متمكنا من إحيائها فعلا ولكنه لا يريد الإحياء، وإنما كان قصده السيطرة عليها برجاء أنها تفيده في المستقبل، أو لا يكون متمكنا من إحياء كلها فعلا، فعلى كلا التقديرين لا أثر للتحجير ولا يوجب حق الأولوية له بها، ولكن مع هذا فالأحوط والأولى في المقام أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي مع بسط يده أو وكيله، فيلزم المحجر بأحد أمرين: إما الإحياء أو رفع اليد عنه. نعم، إذا أبدى عذرا مقبولا - كعدم توفر المواد للإحياء أو نحو ذلك - يمهل بمقدار زوال عذره، فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو، وإلا بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه، وإذا لم يكن الحاكم موجودا، فالظاهر سقوط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يعد عرفا تعطيلا له، والأحوط الأولى مراعاة حقه إلى ثلاث سنين.