الناس فيختلف سعة الطريق وضيقه باختلاف الحاجة في كل بلد وقرية.
(مسألة 965): يجوز لكل مسلم أن يتعبد ويصلي في المسجد، وجميع المسلمين فيه شرع سواء، ولا يجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقا عليه، لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها، فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادى، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه ولو كان سابقا عليه، كما إذا كان جالسا فيه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التدريس، بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي. ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلي هذا المكان اقتراحا منه، فلو اختار المصلي مكانا مشغولا بغير الصلاة ولو اقتراحا، يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة وإن كان سابقا عليه.
(مسألة 966): من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفردا، فليس لمريد الصلاة فيه جماعة منعه وإزعاجه، وإن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان للجامع إذا وجد مكانا آخر فارغا لصلاته، ولا يكون مناعا للخير.
(مسألة 967): إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، فإن أعرض عنه بطل حقه، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره، فليس له منعه وإزعاجه. وأما إذا كان ناويا للعود، فإن بقي رحله فيه، فالمشهور بقاء حقه، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، على أساس أن المكان ليس متعلقا لحقه، فإن حقه إنما هو الصلاة فيه، فما دام هو مشغول فيها لا يحق لأي فرد أن يزاحمه ويمنعه عن ذلك، فإذا فرغ منها ثم قام من مكانه انتهى حقه بانتهاء موضوعه وإن كان ناويا العود إليه، ويجوز لغيره أن يصلي مكانه.
(مسألة 968): وقد تسأل: أن وضع الرحل في موضع من المسجد، هل يوجب حق الأولوية فيه أو لا؟