المزروعة وغيرها؟
والجواب: الظاهر عدم اختصاصه بالدار.
(مسألة 520): ألحق جماعة بالطريق النهر والساقية والبئر فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر، فبيعت أحدهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر، كان لصاحب الدار الاخرى الشفعة في الدار أيضا، وفيه إشكال بل منع.
(مسألة 521): لا تثبت الشفعة إلا في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة، فلا شفعة بالجوار، فلو باع أحد داره أو عقاره ليس لجاره حق الشفعة، وكذلك لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفروزة، ومن هنا إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة، كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه، وليس له الأخذ بها في المقسوم.
(مسألة 522): تختص الشفعة في غير المساكن والأرضين بالبيع، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك، وأما في المساكن والأرضين فهل تختص الشفعة فيهما بالبيع أو تعم غيره أيضا، كالهبة المعوضة والصلح وغيرهما؟
والجواب: أن العموم لا يخلو عن إشكال ولا يبعد اختصاصها بالبيع.
(مسألة 523): إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا، فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه واحدا.
(مسألة 524): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه، ففي ثبوت الشفعة للشريك