حينئذ إشكال، والأظهر الجواز. نعم، لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.
(مسألة 449): لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه، فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز، وإلا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله، وإلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار.
(مسألة 450): إذا ظهر العيب في الفرد المدفوع من المبيع إلى المشتري في وقت بلوغ الأجل، تخير بين رده والمطالبة بالبدل، وبين قبوله ورضاه بذلك ولا أرش في المقام كما مر، وإذا ظهر العيب في الثمن تخير البائع بين رد البيع وفسخه وبين الإمضاء، وإذا سقط الرد فله أن يطالب بالأرش، هذا إذا لم يكن الثمن كليا في الذمة، وإلا فهو مخير بين الإمضاء والقبول وبين الرد والمطالبة بالبدل فحسب، إذا كان ظهور العيب في الفرد المدفوع قبل التفرق، وأما إذا كان بعده، فليس بإمكانه رد الفرد المدفوع المعيب ومطالبة الفرد الصحيح للثمن؛ لاستلزام ذلك قبض الثمن بعد التفرق وهو باطل على الأحوط كما تقدم. نعم، له في هذه الحالة أن يطالب المشتري بأحد أمرين: أما بتبديل الفرد المدفوع المعيب بالفرد الصحيح، بأن يكون الفرد الصحيح بدلا عن الفرد المعيب الذي تعين الثمن فيه لا عن الثمن نفسه، فتكون مبادلة بين الفردين، وأما ان يطلب منه الأرش باعتبار أن الثمن تعين في الفرد المعيب، وفي هذا الفرض حيث إن البائع لا يتمكن من رده فله أن يطالب بالأرش، وهذا البيان لا يجري في طرف المبيع إذا ظهر العيب في الفرد المدفوع منه، على أساس أنه لا يعتبر في قبضه أن يكون قبل التفرق وإن أمكن ذلك.