المسلم وللمبيع المسلم (بفتح اللام) فيه.
(مسألة 442): يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس، أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون، كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا، ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا.
يشترط في السلف امور:
الأول: أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها، كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها، كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك، وإذا باعها بأوصافها المضبوطة، ثم في وقت حلول الأجل أعطى البائع المشتري دون تلك الأوصاف أو فوقها، فلا بأس إذا كان مع التراضي وطيب النفس، وأما ما لا يمكن ضبط أوصافه، كالجواهر واللآلئ والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة، فإن باعه بالأوصاف ورضي المشتري بذلك، ثم ظهر خلافها فهل يبطل البيع؟
والجواب: أنه لا يبطل على الأظهر، بل يثبت للمشتري الخيار.
الثاني: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.
الثالث: قبض الثمن قبل التفرق على الأحوط، ولو قبض البعض صح فيه، وأما في الباقي فالبطلان فيه مبني على الاحتياط كما مر، ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع، فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا، وأما إذا كان مؤجلا فهل يصح؟