المتداولة في الأسواق في العصر الحاضر، قد ترتفع قيمتها وتتصاعد بسبب ظروف اقتصادية زاهرة، وقد تنزل قيمتها وتنقص شديدا في ظروف اقتصادية تعسة، فإذا فرضنا أن شخصا مدين من تلك الأوراق لزيد وكانت قيمتها مرتفعة وقت القرض ومخففة وقت الأداء، فهل يضمن ماليتها وقت القرض، أو أن الواجب عليه دفع تلك الأوراق مهما كانت ماليتها حين الدفع؟
والجواب: أن الأوراق المالية بما أنها مثلية، فيكون الثابت في الذمة مثلها لا ماليتها فحسب؛ لما مر من أن حقيقة القرض تمليك عين على وجه الضمان بمثلها.
مثال ذلك: إذا كان شخص مدينا لآخر بألف دينار عراقي، كان الواجب عليه بعد حلول الأجل دفع ألف دينار إليه، زادت ماليته في إطار الدينار أم نقصت، فإذا فرضنا أن مالية الدينار كانت في وقت القرض أزيد مما هي في وقت الأداء، بحيث تكون مالية كل دينار في وقت القرض تساوي مالية ثلاثة دنانير أو أكثر في وقت الأداء، لم يجب عليه دفع ثلاثة آلاف دينار اليه بدل الألف أو أكثر منه، على أساس أن ما يثبت في ذمته وقت القرض هو ألف دينار عراقي لا ماليته بقطع النظر عن خصوصيته. نعم، يضمن مالية الدينار في إطاره فقط لا مطلقا، وعليه دفعه في موعده زادت أم نقصت، ومن هنا إذا زادت ماليته في وقت الأداء عما كانت في وقت القرض، بحيث تساوي مالية كل دينار في وقت الأداء مالية دينارين في وقت القرض، لم يكتف بدفع خمسمائة دينار إليه بدل الألف المساوية له في المالية.
(مسألة 438): لا يجوز بيع درهم جيد بدرهم رديء بشرط صياغة خاتم مثلا، ويجوز أن يقول له: صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهما جيدا بدرهم رديء، على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم، كما يجوز أيضا أن يشتري منه مثقال