فالظاهر جواز بيعها أيضا.
(مسألة 472): إذا كانت الخضر مما يجز كالكراث والنعناع واللفت ونحوها، يجوز بيعها بعد ظهورها جزة وجزات، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها كذلك على الأحوط، والمرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق، وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت، فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات.
(مسألة 473): إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين، جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار، فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة زادت عليها في الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.
(مسألة 474): الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبل به منها وفي الذمة. نعم، إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل، بخلاف ما لو كان في الذمة، فإنه باق على ضمانه، والظاهر أنه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه في كمية خاصة على أن يكون اختيار التعيين بيد المتقبل، ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود، بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
(مسألة 475): إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر، جاز له أن يأكل - مع الضرورة العرفية - من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها.
(مسألة 476): الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الأمر، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر، وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل، ولم يحرم ما أكل، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك، ففي جواز الأكل إشكال، والمنع أظهر.