(مسألة 508): في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال والظاهر العدم. نعم، تجوز الإستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر.
(مسألة 509): تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته، ولا يشترط رضا الآخر.
(مسألة 510): تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة، فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجودا أخذه، وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا.
(مسألة 511): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، وتلف البعض - كتلف الكل - يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
(مسألة 512): العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة.