وأما إذا لم يرض بالبقاء فيها حتى مع الأجرة فيجب عليه تخليتها من ماله، فإن امتنع عنها فللمالك إجباره عليها ولو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي إن أمكن، وإلا فله قلعها.
(مسألة 466): يجوز بيع الزرع لا مع أصله، بل قصيلا إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك، فإن قطعه ونمت الأصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع، وإن لم يقصعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه وله إبقاؤه والمطالبة بالأجرة، فلو أبقاه فنمى حتى سنبل كان السنبل للمشتري، وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة، وكذا الحال لو اشترى نخلا.
(مسألة 467): لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه ونما كان النماء للمشتري.
(مسألة 468): يجوز بيع الزرع محصودا، ولا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
(مسألة 469): لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة منه وسنبل الشعير بالشعير منه، بل وكذا بيع سنبل غير الحنطة والشعير من الحبوب بحب منه.
(مسألة 470): الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها، ويجوز بعد ظهورها وانعقادها وتناثر وردها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع.
(مسألة 471): لو كانت الخضرة مستوردة كالشلغم والجزر ونحوهما،