السنة وحل بأول جزء من ليلة الهلال، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الجمعة الأولى أو الخميس الأول من تلك السنة، وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.
(مسألة 446): إذا اشترى شيئا سلفا، جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل وبعده بجنس آخر، أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة حالا كان أم مؤجلا، وأما بيعه من غيره قبل حلول الأجل فهل يجوز أو لا؟
والجواب: لا يبعد جوازه، سواء كان بجنس آخر أم بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي وإن كان حالا، ومع هذا فالأحوط والأولى ترك ذلك.
هذا في غير المكيل والموزون، وأما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم.
(مسألة 447): إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول، ولو رضي بذلك صح، وكذلك إذا دفع أقل من المقدار، وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي، وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول، وإذا دفع فوق الصفة، فإن كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا، وإن كان راجعا إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول، ولو دفع إليه زائدا على المقدار أيضا لم يجب القبول، وفي كلا الفرضين إذا قبل ورضى فلا بأس.
(مسألة 448): إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه، تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة، وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي، كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار، وفي جواز فسخه في الكل