والجواب: ان صحته غير بعيدة وان كان الاحتياط في محلة، واما إذا جعل الثمن كليا في ذمة المشتري، فله أن يحاسب به ماله في ذمة البائع المسلم إليه بديلا عن الثمن.
الرابع: تقدير المبيع ذي الكيل بالكيل والوزن بالوزن والعد بالعد.
الخامس: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو بالشهور أو السنين أو نحوها، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحظيرة بطل البيع على الأحوط، ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة.
السادس: أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع في وقت الحلول، أو في البلد الذي اشترط المشتري عليه التسليم في ذلك البلد وإن لم يكن قادرا بسبب أو آخر بطل البيع.
(مسألة 443): إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد، إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها، والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إذا لم يقتض إطلاقه ذلك، إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية، بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ.
(مسألة 444): إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين، فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر، مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول وهكذا.
(مسألة 445): إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك