(مسألة 461): يجوز بيع الثمرة على النخل والشجرة بكل شيء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة والحيوان والطعام والمنافع والأعمال وغيرها.
(مسألة 462): لا تجوز المحاقلة وهي بيع ثمرة النخل تمرا كانت أم رطبا أو بسرا أو غيرها بالتمر من ذلك النخل سواء كان موضوعا على الأرض أم على النخل، وأما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان معينا في الخارج، فالظاهر جوازه وإن كان الترك أحوط.
(مسألة 463): الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل، فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا ويسمى ذلك بالمزابنة، وأما بيعه بغير ثمره، فلا إشكال فيه أصلا.
(مسألة 464): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله من النخل أو الشجر بثمن زائد على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
(مسألة 465): لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره. نعم، يجوز بيعه بعنوان البذر، كما يجوز تبعا لبيع الأرض، وأما بعد ظهوره وطلوع خضرته فيجوز للمالك أن يبيعه، وحينئذ فإن شاء المشتري قصله، وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء على المالك في ضمن العقد أو بإذن منه، فإن أبقاه المالك حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط عليه الإبقاء مجانا، وإن قصله قبل أن يسنبل، فعندئذ إن ظلت أصول الزرع في ملك مالكها كان نموها في ملكه، وإن انتقلت إلى ملك المشتري مع الزرع كان نموها حتى إذا سنبلت في ملكه، شريطة أن لا يكون معرضا عنها، وحينئذ فعليه اجرة الأرض إذا لم يرض المالك ببقائها فيها مجانا،