حصلت من المزج، فلا مناص حينئذ من الضمان بالمثل أم القيمة بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن، سواء كان الخلط بمثله أو كان بالأجود أم بالأردأ، فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع، فإن لم يمكن من جهة المزج، وجب رد بدله من المثل أو القيمة.
(مسألة 326): إذا فسخ المشتري المغبون وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن، فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين، وأخرى يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج، وتأتي فيه الصور المتقدمة وتجري عليه أحكامها، وهكذا لو فسخ المشتري المغبون، وكان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره، فإن حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادتها ومزجها بغيرها وسائر الصور التي ذكرناها هناك، جار هاهنا على نهج واحد.
(مسألة 327): الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور، فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه، ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط خياره، فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسيا له، فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت.
(مسألة 328): الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما.
(مسألة 329): إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين كشاة بعشرة وفرس بعشرين، وكان مغبونا في شراء الفرس، جاز له الفسخ، فإذا فسخ فللبائع الخيار في بيع الشاة لتبعض الصفقة.