(مسألة 316): لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه، ولا يكفي الرد إلى وليه، ولو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار، جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء.
(مسألة 317): إذا مات البائع - قبل اعمال الخيار - انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم في الإرث، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته. هذا شريطة أن لا يجعل الشرط رد الثمن إلى خصوص المشتري مباشرة، وإلا فلا يقوم وارثه مقامه.
(مسألة 318): يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع والظاهر منه عند الإطلاق رد نفس المبيع، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها، إلا أن تقوم هناك قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف، كما هو الغالب في رد الثمن، فإن البائع يبيع داره مثلا بالبيع الخياري من جهة حاجته إلى الثمن، فلا محالة يتصرف فيه ولا يبقى عينه، وحينما أراد رده رد بدله، ويجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
(مسألة 319): لا يصح اشتراط خيار فسخ البيع برد البدل مع وجود العين؛ لأن معنى الفسخ: حل العقد، وهو يتطلب رجوع نفس العين إلى ملك مالكها الأول، فاشتراط رجوع بدلها إليه مناف لحقيقة الفسخ، وكذلك لا يصح شرط رد القيمة في المثلي أو المثل في القيمي عند التلف.
(مسألة 320): يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد،