أحضره كذلك، جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه.
(مسألة 311): الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك.
(مسألة 312): إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو نحوهما مما يرجع إلى قصور فيه، فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا أمكنه من الثمن جاز له الفسخ وإلا فلا، ويصبح العقد حينئذ لازما.
(مسألة 313): نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أن نماء الثمن للبائع.
(مسألة 314): لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار، التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك خيار البائع، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع، لكن الغالب الأول.
(مسألة 315): إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع، كما إذا كانت ذمته مشغولة للمشتري بمال، وباع البائع داره مثلا من المشتري بذلك المال في ذمته، وجعل الخيار له مشروطا برده إلى سنة، كفى في رد ذلك المال الذي هو الثمن، رد فرده خارجا، وإذا كان الثمن عينا في يد البائع ثبت الخيار له إذا دفعها إلى المشتري، وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع، فالظاهر كفاية رد فرد آخر منه في صحة الفسخ.