ملكية المسلمين للأراضي الخراجية منوطة بتوفر أمرين:
أحدهما: أخذها من الكفار بالجهاد المسلح وقهرا.
والآخر: أن يكون ذلك الأخذ بإذن الإمام (عليه السلام) وحيث أنه لم يثبت أن الفتوحات بعد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وفي زمن الخلفاء كانت بإذن الإمام (عليه السلام) فلم يثبت أن الأراضي المأخوذة في تلك الفتوحات ملكا للمسلمين، بل هي من الأنفال. هذا إضافة إلى أن أمر الأراضي بكلا نوعيها بيد الإمام (عليه السلام) وله أن يتصرف فيها بما يرى من تقبيل وإجارة ونحوهما، فلا ثمرة من هذه الناحية بين كون تلك الأراضي ملكا للمسلمين وكونها ملكا للإمام (عليه السلام) هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الأرض المفتوحة عنوة بشروطها ملك للمسلمين عامة، بلا فرق بين أن تكون معمورة بشرية أو طبيعية أو ميتة، وعلى هذا فلا أثر للشك في أنها حين الفتح كانت ميتة أو معمورة.
(مسألة 295): يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز بيع الجمل الشارد أو الطير الطائر أو السمك المرسل في الماء، ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها، ولو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح، كما أنه يصح بيعها على الغاصب أيضا وإن كان البائع لا يقدر على أخذها منه، ثم دفعها إليه.
(مسألة 296): لو علم بالقدرة على التسليم، فباع فانكشف الخلاف بطل، ولو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة. هذا شريطة أن يكون جادا في الإنشاء، ولكنه مع العلم بالعجز وبطلان البيع لا يمكن أن يكون جادا فيه وقاصدا له واقعا.
(مسألة 297): لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه، لكن علم