والجواب: أن المشتري إن قبل البيع مع هذا الشرط المجهول صح، وإن قبل بدونه، فإن رضي البائع بذلك صح أيضا والغي الشرط، وإن لم يقبل المشتري مع الشرط المذكور أو لم يقبل البائع بدون ذلك، بطل البيع من أصله.
(مسألة 307): إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد، وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما، وإذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعيين، لكن الظاهر الصحة، فإن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور.
(مسألة 308): لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات، كالطلاق والعتق ونحوهما على الأحوط، ولا يصح جعل الخيار في العقود الإذنية، كالعارية والوديعة والوكالة والجعالة، ويصح في العقود اللازمة ما عدا النكاح، وهل يصح جعله في العقود الجائزة كالهبة ونحوها أو لا؟
والجواب: لا يبعد صحة جعله فيها.
(مسألة 309): يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد، أو منفصلة عنه، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، ويسمى بيع الخيار فإذا مضت مدة الخيار، لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة، في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه، ثم إن الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد، مثل فسخت ونحوه، أو يكون بنفس الرد، على ان يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد، لا بقوله: فسخت، ونحوه.
(مسألة 310): المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري وتمكينه منه، فلو