والجذع البالي والحصير المخرق وغيرها مما يؤدي بقاؤه إلى التلف والضياع.
ومنها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا، كالدار التي انهدمت وصارت عرصة، فإنه وإن كان بالإمكان إجارتها عرصة بأجرة قليلة غير معتد بها في مقابل أجرة الدار، ولكن إذا بيعت واشترى بثمنها خانا أو دكانا كان نفعه كالأول.
ومنها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون بيعه أنفع بكثير من بقائه، أو احتياجهم الشديد إلى عوضه، أو غير ذلك من ضرورة دعت إلى ذلك.
ومنها: ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال.
ومنها: ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة، مثل كونها بستانا أو حماما فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع حينئذ ويشتري بديلا له إن أمكن، وإلا فيصرف ثمنه في الأقرب فالأقرب إلى غرض الواقف.
ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء، ثم يبيع ويشتري مكانه ما يقوم مقامه - ولو في الجملة - إن أمكن، وإلا فيصرف الثمن فيما هو الأقرب فالأقرب.
(مسألة 290): ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال. نعم، يجري في مثل الخانات الموقوفة