والجهد في سبيل إيجاد وتوفير صفة ذات قيمة اقتصادية فيها، ولكن ذلك إنما هو بيع للحق المتعلق بها دون رقبة الأرض، ولا يجوز لأي أحد التصرف فيها إلا بإذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه العام وهو الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة، وقد تسأل: أن تلك الأراضي إذا كانت بيد الخلفاء وسلاطين الجور، فهل يتوقف جواز التصرف فيها على إذنهم ولا يجوز من دونه أو لا؟
والجواب: أنه لا يتوقف على إذنهم فيه إذ لا ولاية لهم على تلك الأراضي، ولكن بما أن لكل فرد من شملته أخبار التحليل حقا فيها وهو لا يتمكن من ممارسة حقه من دون مراجعة هؤلاء، على أساس أنها كانت تحت استيلائهم وسيطرتهم خارجا، فتكون المراجعة إنما هي من أجل استيفاء حقه فيها وممارسته، لا من أجل أن جواز تصرفه فيها يتوقف على إذنه وتقبيله، ولو ماتت الأرض العامرة حين الفتح، فهل تنقطع بذلك علاقة المسلمين عنها نهائيا أو لا؟
والجواب: أنها لا تنقطع بذلك، فإن ملك المسلمين إنما هو رقبة الأرض وإن كانت ميتة، وعلى هذا فإذا قام فرد بإحيائها كان أحق بها من دون أن يملك رقبتها، وإذا تركها حتى ماتت زال حقه بزوال سببه وهو الإحياء؛ لأن كل فرد يملك نتيجة عمله وجهده، وهي خلق شروط فيها التي يتيح له فرصة الاستفادة منها والانتفاع بها، فإذا ماتت تلك الشروط بإهمالها مات حقه، وحينئذ فيجوز لغيره أن يقوم بإحيائها بلا حاجة إلى إذنه، وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية.
(مسألة 294): في تعيين أرض الخراج إشكال بل منع، فإن العلماء والمؤرخين وإن ذكروا أراضي كثيرة وأنها من الأراضي الخراجية وملك للمسلمين منها أرض العراق، ولكن لم يثبت شيء من ذلك، على أساس أن