على هذا النوع من الضمان مدفوعة: بأن الدليل عليه في المقام قاعدة اليد، وأما في سائر الموارد فهو قسم من الضمان المعاملي وثابت شرعا وارتكازا وبمقتضى:
(أوفوا بالعقود) ومنه قبول البنك للكمبيالة، فإنه لا يمكن تفسيره على أساس عقد الضمان بمعناه الفقهي المعروف، وهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة آخر، فإن البنك لا يقصد ذلك وإنما يقصد تعهده للدائن بالأداء وتحصيل الدين من المدين، ومن هذا القبيل إذا أخذ الشخص المسؤولية عن أداء الدين للدائن على عاتقه، بأن يقول للدائن أنا مسؤول ومتعهد بأداء دينك وأنه سيؤدي إليك، فالضمان هنا ليس ضمانا لنفس مبلغ الدين، وإنما هو ضمان لأدائه مع بقاء الدين في ذمة المدين.
(مسألة 271): لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما يملك، وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك، فإن إجازة صح وإلا فلا، وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع.
(مسألة 272): طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن أن يقوم كل من المالين بقيمته السوقية، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين، فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة والثمن ثلاثة، يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن ويبقى للبائع اثنان وهما ثلثا الثمن. هذا، إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها، أما لو كان الأمر كذلك، وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر، ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة، مثلا إذا باع الجارية وابنتها بخمسة، وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد ستة وفي حال الانضمام أربعة وقيمة ابنتها بالعكس، فمجموع القيمتين عشرة، فإن كانت الجارية