الأول: بالكيل والوزن إذا كان المبيع من المكيل أو الموزون.
الثاني: بالتقدير الكمي عرضا وطولا، كما إذا كان المبيع أرضا أو ما شاكلها.
الثالث: بالمشاهدة أعم من المشاهدة الفعلية أو السابقة.
الرابع: بإخبار البائع بنوعية المبيع وأوصافه وخصوصياته وغيرهما إذا كان ثقة.
الخامس: إخبار أهل الفن والخبرة بذلك، فلو اشترى سلعا اعتباطا وبدون تحقيق ثم ظهر الخلاف، فإن كان في النوع أو الجنس بطل البيع، وإن كان في الوصف صح ولم يثبت له الخيار أيضا، على أساس أنه أقدم على شرائه كذلك، والخيار إنما يثبت إذا كان الشراء مبنيا على وصف الصحة ولو ارتكازا، أو على اشتراط الوصف الكمالي في ضمن العقد.
(مسألة 284): إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء، بأن كان موزونا في بلد ومعدودا في آخر ومكيلا في ثالث، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة، ولكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضا إذا لم يكن فيه غرر، وإلا فالأحوط تركه.
(مسألة 285): قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود، أو الكيل شرطا في الموزون، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس بشرط أن يكون كيلها صاعا، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك؛ لرقة الدبس، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال، فيتبين أن وزنها تسعمائة؛ لعدم إحكام النسج، أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان، بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال، فيتبين أن وزنه مائتا مثقال؛ لغلظة خيوطه ونحو ذلك، مما كان التقدير فيه