(مسألة 257): إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه، لم يصح وتوقفت صحته على الإجازة.
(مسألة 258): إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك، صح البيع ويرجع الثمن إلى المالك.
(مسألة 259): لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، بل لابد من الدلالة عليه بالقول مثل: رضيت، وأجزت، ونحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بيعه، أو الإذن في بيعه، أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.
(مسألة 260): الظاهر أن الإجازة ناقلة لا كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا، على أساس أن الإجازة وان تعلقت بالعقد السابق إلا أن تعلقها به من الآن، وعليه فبطبيعة الحال يكون استناد العقد إلى المالك، والنقل والانتقال من هذا الحين؛ لأن المعيار إنما هو بزمان التعلق لا بزمان المتعلق لأن العقد من زمان التعلق أصبح عقد المالك مشمولا لدليل الصحة لا من زمن المتعلق، وإلا لزم تقدم المعلول على العلة، وبكلمة: أن الكشف الحقيقي غير معقول، والكشف الحكمي بمعنى حكم الشارع من حين الإجازة بالملكية من حين العقد لا يرجع إلى معنى محصل، لأن العقد من حين تعلق الإجازة به مشمول لدليل الإمضاء، وموضوع لترتيب الآثار عليه شرعا، ومتصف بالصحة لا من حين صدوره لغرض أنه من هذا الحين ليس بمجاز وإنما صار مجازا من حين الإجازة، ويترتب على هذا أن نماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك للمشتري، ونماء المبيع في هذا الحين ملك للبائع.
(مسألة 261): لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه، فإن إجازة