المالك صح وإن رد بطل، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح، ولم يحتج إلى الإجازة، ولو تبين كونه مالكا، فهل يصح البيع أو أن صحته تتوقف على الإجازة؟ والجواب: أن صحته تتوقف على الإجازة، على أساس أن رضاه بالبيع بصفته كونه أجنبيا لا يستلزم رضاه به بصفة كونه مالكا، فمن أجل ذلك إن رضي به صح وإلا فلا.
(مسألة 262): لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته - بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا وجوه، أقواها أوسطها، باعتبار ان بيعه بصفة كونه فضوليا لا يستلزم رضاه لهذا البيع إذا صار مالكا له، وصحة البيع تدور مدار رضا المالك وطيب نفسه.
(مسألة 263): لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك، ويصح بيع الفضولي - أيضا - إن إجازة المشتري.
(مسألة 264): إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها، إن كانت مثلية، وبقيمتها إن كانت قيمية.
(مسألة 265): المنافع المستوفاة مضمونة، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها وكذا الزيادات العينية، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها، مما كانت له مالية، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أما المنافع غير المستوفاة من العين، فالظاهر ضمانها عليه كالعين، على أساس أنها تلفت تحت يده الضامنة.