له لما كان مجانا وبعنوان أنه ملكه، فهو المتلف له عرفا وضمانه عليه، وأما إذا لم يكن المشتري مغرورا - كما إذا كان عالما بالحال - فلا يحق له الرجوع على البائع وان كان عالما بالحال؛ لأن الواجب على المشتري في هذه الحالة الامتناع عن تسليم العين وأخذها، فإذا أخذها من يد البائع وجب عليه ردها إلى مالكها؛ لأن يده عليها يد ضمان، وإذا لم يردها وبقيت في يده إلى أن تلفت، فعليه ضمانها من المثل أو القيمة.
الثالثة: أن المالك إذا رجع على البائع وأخذ منه بدل العين من المثل أو القيمة، فهل له الرجوع على المشتري أو لا؟
والجواب: أن البائع وإن كان عالما بالحال والمشتري جاهلا بها، فله الرجوع على المشتري بمقدار الثمن المسمى إذا لم يكن قد قبض الثمن منه، ولكن ليس له الرجوع عليه في الزائد على الثمن، على أساس أنه المتلف عرفا للزائد بتقديمه للمشتري مجانا وبعنوان أنه ملكه، وبكلمة: أن تقديم العين له بما يعادل الثمن لم يكن مجانا، بل كان مع العوض ومضمونا. نعم، تقديم ما يزيد عليه في المالية له كان مجانا، فلذلك يكون ضمانه عليه. أما إذا كان المشتري عالما بالحال فللبائع الرجوع عليه ومطالبته بالزائد، سواء أكان البائع عالما بالحال أيضا أم لا، وذلك لأن المشتري إذا كان يعلم بأن البائع فضولي وغير مالك للعين، لم يجز له أخذها منه، فإذا أخذها والحال هذه وجب عليه ردها إلى مالكها عينا إن كانت موجودة وإلا فبدلها بمقتضى اليد، وإذا رجع المالك على البائع في هذه الحالة، فللبائع أن يرجع إلى المشتري كما هو الحال في مسألة تعاقب الأيدي، وإذا رجع إلى المشتري فيها فالمشتري لا يرجع على البائع.
الرابعة: أن المالك إذا رجع إلى المشتري في بدل منافع العين، فهل له أن