يرجع على البائع في جميع الخسارات التي خسرها للمالك إذا كان جاهلا بالحال، ومعتقدا بأن البائع مالك للعين وليس بفضولي، إما بإخباره بذلك أو من الخارج، والبائع عالم بها؟
والجواب: أنه ليس لذلك ضابط كلي في جميع موارد منافع العين من المنفصلة والمتصلة والمستوفاة وغيرها؛ لأن قاعدة رجوع المغرور إلى الغار لم تثبت كقاعدة شرعية كلية؛ لقصور في دليلها، وعلى هذا فضمان البائع الغار لمنافع العين منوط بكونه المتلف لها عرفا بتسليط المشتري عليها مجانا وبعنوان أنها ملكه، وهذا يختلف باختلاف المنافع، فإن كانت من الأعيان المنفصلة كنتاج الحيوان أو صوفه أو لبنه أو ثمرة الأشجار وغيرها، ففي مثل ذلك إذا رجع المالك على المشتري فليس له أن يرجع على البائع، على أساس عدم استيلاء البائع على تلك المنافع ليكون ضامنا لها، ولا فرق في ذلك بين أن تكون تلك المنافع مستوفاة من قبل المشتري أو لا، فإنه على كلا التقديرين يكون ضمانها عليه؛ باعتبار أنها تلفت تحت يده، وقد تسأل: هل للمالك في هذا الفرض الرجوع على البائع ومطالبته ببدل المنافع التالفة أو لا؟
والجواب: ليس له الرجوع عليه ومطالبته به، على أساس أنه ليس ضامنا لها، وإن كانت المنافع من توابع العين كمنافع الدار التي هي متمثلة في حيثية السكنى فيها التابعة لها في الملكية والاستيلاء - ففي مثل ذلك - لو رجع المالك على المشتري فله أن يرجع على البائع، على أساس أن تلك المنافع لما كانت تحت يد البائع واستيلائه، فتقديمها للمشتري بعنوان أنها ملكه وقبول المشتري ذلك جاهلا بالحال إتلاف لها منه عرفا، فيكون ضامنا، وأما المشتري فهو وأن يضمنها ولكن ضمانه ليس في عرض ضمان البائع؛ إذ لا يمكن أن يكون لمال واحد