____________________
المحكوم له مدعيا والمحكوم عليه منكرا. وعن المحقق الأردبيلي الحكم بأنه لا يحلف في هذه الصورة، واستدل له بآية النظرة، وبأنه لا دليل على الاحلاف إلا مع سبق اليسار.
ولكن يرد على الوجه الأول: إن صدق موضوع الآية وهو كونه ذا عسرة مشكوك فيه ومعه كيف يتمسك بالآية.
وعلى الثاني: إن الدليل عموم ما دل على أن اليمين على من أنكر (1).
ويمكن توجيه ما أفاده المحقق المذكور بأنه إذا كان مسبوقا بالاعسار يستصحب بقائه فيدخل بذلك في موضوع الآية الكريمة: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (2) ولكن ذلك لا يوجب عدم توجه اليمين إليه بل يؤكده فإن المنكر من وافق قوله الأصل كما سيمر عليك، فالأظهر أنه يستحلف فإن حلف لحقه حكم المعسر، وإن نكل فإن كان المدعي جازما في دعواه يساره حلف وجرى عليه حكم اليسار لعموم ما دل على الرد وعدم المانع عنه.
فإن قيل: إن الرد إنما هو في مورد يخرج المدعى عليه عن عهدة المدعى به على فرض الحلف، وبعبارة أخرى: أن معنى رده الحلف، أنه إن حلفت أخرج عن عهدة المدعى به، فمن يدعي عدم القدرة عليه كيف يرد الحلف؟
قلنا: أولا: أنه تظهر الثمرة والفائدة في نكول المدعي فإنه حينئذ تسقط الدعوى.
وثانيا: إن إنكاره القدرة لا ينفيها واقعا فلو رد المنكر وحلف المدعي يثبت عليه اليسار فيحبس ويترتب سائر أحكامه، وإن نكل سقط دعواه، وإن نكل المنكر ولم يكن المدعي جازما في دعواه فهل يترتب عليه حكم المعسر أو حكم الموسر؟.
ولكن يرد على الوجه الأول: إن صدق موضوع الآية وهو كونه ذا عسرة مشكوك فيه ومعه كيف يتمسك بالآية.
وعلى الثاني: إن الدليل عموم ما دل على أن اليمين على من أنكر (1).
ويمكن توجيه ما أفاده المحقق المذكور بأنه إذا كان مسبوقا بالاعسار يستصحب بقائه فيدخل بذلك في موضوع الآية الكريمة: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (2) ولكن ذلك لا يوجب عدم توجه اليمين إليه بل يؤكده فإن المنكر من وافق قوله الأصل كما سيمر عليك، فالأظهر أنه يستحلف فإن حلف لحقه حكم المعسر، وإن نكل فإن كان المدعي جازما في دعواه يساره حلف وجرى عليه حكم اليسار لعموم ما دل على الرد وعدم المانع عنه.
فإن قيل: إن الرد إنما هو في مورد يخرج المدعى عليه عن عهدة المدعى به على فرض الحلف، وبعبارة أخرى: أن معنى رده الحلف، أنه إن حلفت أخرج عن عهدة المدعى به، فمن يدعي عدم القدرة عليه كيف يرد الحلف؟
قلنا: أولا: أنه تظهر الثمرة والفائدة في نكول المدعي فإنه حينئذ تسقط الدعوى.
وثانيا: إن إنكاره القدرة لا ينفيها واقعا فلو رد المنكر وحلف المدعي يثبت عليه اليسار فيحبس ويترتب سائر أحكامه، وإن نكل سقط دعواه، وإن نكل المنكر ولم يكن المدعي جازما في دعواه فهل يترتب عليه حكم المعسر أو حكم الموسر؟.