____________________
والشيخ في الخلاف والحلي والمحقق والمصنف - ره - في القواعد والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم في غيرها، بل هو المشهور بل عن ابني زهرة وإدريس الاجماع على عدم جواز دفعه إلى الغرماء ليستعملوه، وعن بعضهم إرسال عدم وجوب التكسب عليه إرسال المسلمات، أو أنه يسلم إلى الغرماء ليؤجروه أو يستعملوه ويستوفوا حقهم كما عن الشيخ في النهاية، أم يجب عليه التكسب مع تمكنه من غير حرج وإن لم يكن ذا حرفة كما عن جماعة، أم يلزم بذلك إن كان مكتسبا وإلا فيخلى سبيله كما عن ابن حمزة.
فقد استدل للأول: بالآية الكريمة المتقدمة: (وإن كان ذو عسرة... الخ)، وبالمرسل المتقدم المتضمن أن عليا - عليه السلام - لم يحبس العاجز عن الانفاق على عياله ولا أمره بالتكسب، وبخبر غياث المتقدم أن عليا - عليه السلام - كان يحبس الرجل فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا (1)، وبالنبويين العاميين ففي أحدهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما حجر على معاذ لم يزد على بيع ماله، وفي آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في رجل كثر دينه: " خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك " (2)، وبالأخبار الناهية عن اعسار المعسر كخبر عبد الله بن سنان المتقدم، وبالأخبار الدالة على أن الإمام - عليه السلام - يقضي دين المديونين من سهم الغارمين (3).
وكل كما ترى منظور فيه، أما الآية: فلأن المتمكن من الأداء بالتكسب لا يعد من ذي عسرة، مع أنها تدل على عدم المطالبة حال تعسر الأداء ولا نظر لها إلى وجوب التكسب وعدمه.
وأما المرسل: فلأنه فضية في واقعة فلعله - عليه السلام - كان عالما بعجزه عن
فقد استدل للأول: بالآية الكريمة المتقدمة: (وإن كان ذو عسرة... الخ)، وبالمرسل المتقدم المتضمن أن عليا - عليه السلام - لم يحبس العاجز عن الانفاق على عياله ولا أمره بالتكسب، وبخبر غياث المتقدم أن عليا - عليه السلام - كان يحبس الرجل فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا (1)، وبالنبويين العاميين ففي أحدهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما حجر على معاذ لم يزد على بيع ماله، وفي آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في رجل كثر دينه: " خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك " (2)، وبالأخبار الناهية عن اعسار المعسر كخبر عبد الله بن سنان المتقدم، وبالأخبار الدالة على أن الإمام - عليه السلام - يقضي دين المديونين من سهم الغارمين (3).
وكل كما ترى منظور فيه، أما الآية: فلأن المتمكن من الأداء بالتكسب لا يعد من ذي عسرة، مع أنها تدل على عدم المطالبة حال تعسر الأداء ولا نظر لها إلى وجوب التكسب وعدمه.
وأما المرسل: فلأنه فضية في واقعة فلعله - عليه السلام - كان عالما بعجزه عن