____________________
لاستيفاء الحقوق، ولما دل (1) من النصوص الكثيرة على وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى وبالحق.
إنما الكلام فيما نسب إلى الأصحاب من وجوبه حتى مع عدم توقف وصول حقه إليه على الحكم، فإنه يشكل من جهة ما تقدم من عدم كون الحكم جزء لسبب ثبوت الحق، وأنه يجوز للمدعي أخذ حقه بنفسه بدون الحكم قهرا أو تقاصا، وجواز أخذ سائر المقتدرين، فإنه لا أثر للحكم حينئذ إلا فصل الخصومة، ومجرد ذلك لا يوجب صيرورة الحكم واجبا على الحاكم.
والاستدلال له بعموم ما دل على وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى، يندفع:
أولا: بالنقض بما لو وقع الصلح بينهما بعد الترافع وقبل الحكم فإنه لا شك لأحد في عدم وجوب الحكم في هذا المورد.
وثانيا: بالحل وهو أن وجوب الحكم مقيد بصورة الحاجة وتوقف وصول الحق إلى صاحبه عليه وإلا فلا يكون واجبا ثم إنه على القول بوجوب الحكم إما مطلقا، أو في صورة توقف وصول الحق إلى صاحبه وقع الخلاف بينهم في أنه هل يجب قبل سؤال المدعي، أم يتوقف وجوبه على السؤال وعلى الثاني هل يجوز أم لا يجوز أم يفصل بين ما لو ظهر منه عدم الرضا به أو منع عنه لغرض من الأغراض فلا يجوز وإلا فيجوز؟
فعن الشيخ في المبسوط الاستدلال لعدم الجواز بأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته ونقله في الشرائع ناسبا له إلى القيل إيذانا بضعفه عنده.
وذكر في المسالك في وجه ذلك أن الحال تشهد بكونه طالبا للحكم حيث أحضره
إنما الكلام فيما نسب إلى الأصحاب من وجوبه حتى مع عدم توقف وصول حقه إليه على الحكم، فإنه يشكل من جهة ما تقدم من عدم كون الحكم جزء لسبب ثبوت الحق، وأنه يجوز للمدعي أخذ حقه بنفسه بدون الحكم قهرا أو تقاصا، وجواز أخذ سائر المقتدرين، فإنه لا أثر للحكم حينئذ إلا فصل الخصومة، ومجرد ذلك لا يوجب صيرورة الحكم واجبا على الحاكم.
والاستدلال له بعموم ما دل على وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى، يندفع:
أولا: بالنقض بما لو وقع الصلح بينهما بعد الترافع وقبل الحكم فإنه لا شك لأحد في عدم وجوب الحكم في هذا المورد.
وثانيا: بالحل وهو أن وجوب الحكم مقيد بصورة الحاجة وتوقف وصول الحق إلى صاحبه عليه وإلا فلا يكون واجبا ثم إنه على القول بوجوب الحكم إما مطلقا، أو في صورة توقف وصول الحق إلى صاحبه وقع الخلاف بينهم في أنه هل يجب قبل سؤال المدعي، أم يتوقف وجوبه على السؤال وعلى الثاني هل يجوز أم لا يجوز أم يفصل بين ما لو ظهر منه عدم الرضا به أو منع عنه لغرض من الأغراض فلا يجوز وإلا فيجوز؟
فعن الشيخ في المبسوط الاستدلال لعدم الجواز بأنه حق له فلا يستوفى إلا بمسألته ونقله في الشرائع ناسبا له إلى القيل إيذانا بضعفه عنده.
وذكر في المسالك في وجه ذلك أن الحال تشهد بكونه طالبا للحكم حيث أحضره