____________________
الأول: في الاقرار، وفيه جهات من البحث:
1 - إنه هل يكون الاقرار ميزانا لفصل الخصومة أم لا؟ ربما يقال بالثاني نظرا إلى حصر الميزان في النصوص (1) بالبينة واليمين، أو مع إضافة السنة الماضية (2)، وإلى أنه لا خصومة مع الاقرار كي يحتاج إلى الفصل.
ولكن الأول يندفع بأنه يقيد الحصر المستفاد من النصوص بالاجماعات المتكررة في كلماتهم، مع أن الحصر في تلك النصوص إنما هو مع فعلية الخصومة لاحظ النبوي:
" إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان " (3) والقضاوة بين المتخاصمين إنما هي فرع الخصومة الفعلية ومع عدمها لا يحسن التعبير بقوله بينكم.
وأما الثاني فيندفع بأن ثمرة الحكم كونه فاصلا للخصومة الفعلية والشأنية نظرا إلى اطلاق حرمة رده.
2 - إن غاية ما يثبت بالاقرار بالعين، أنها ليست ملكا للمقر، بمقتضى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (4) ولا يثبت به كونها ملكا للمقر له، وإنما يحكم بملكيتها له من جهة سماع الدعوى التي لا معارض لها في الأعيان، أو بمقتضى اليد. ومن الواضح أن هذه الأمور لا تكون ميزانا لفصل الخصومة، ولكن ذلك لا يمنع عن حكم الحاكم بملكيتها له فإنها من الطرق المثبتة للملكية شرعا فإذا تم ميزان الحكم يحكم الحاكم به، وإنما تسمع دعوى شخص ثالث بالنسبة إليها من جهة قواعد باب المدعي والمنكر ولا تسمع دعوى المقر لأن الادعاء بعد الاقرار لا يعتنى به.
1 - إنه هل يكون الاقرار ميزانا لفصل الخصومة أم لا؟ ربما يقال بالثاني نظرا إلى حصر الميزان في النصوص (1) بالبينة واليمين، أو مع إضافة السنة الماضية (2)، وإلى أنه لا خصومة مع الاقرار كي يحتاج إلى الفصل.
ولكن الأول يندفع بأنه يقيد الحصر المستفاد من النصوص بالاجماعات المتكررة في كلماتهم، مع أن الحصر في تلك النصوص إنما هو مع فعلية الخصومة لاحظ النبوي:
" إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان " (3) والقضاوة بين المتخاصمين إنما هي فرع الخصومة الفعلية ومع عدمها لا يحسن التعبير بقوله بينكم.
وأما الثاني فيندفع بأن ثمرة الحكم كونه فاصلا للخصومة الفعلية والشأنية نظرا إلى اطلاق حرمة رده.
2 - إن غاية ما يثبت بالاقرار بالعين، أنها ليست ملكا للمقر، بمقتضى إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (4) ولا يثبت به كونها ملكا للمقر له، وإنما يحكم بملكيتها له من جهة سماع الدعوى التي لا معارض لها في الأعيان، أو بمقتضى اليد. ومن الواضح أن هذه الأمور لا تكون ميزانا لفصل الخصومة، ولكن ذلك لا يمنع عن حكم الحاكم بملكيتها له فإنها من الطرق المثبتة للملكية شرعا فإذا تم ميزان الحكم يحكم الحاكم به، وإنما تسمع دعوى شخص ثالث بالنسبة إليها من جهة قواعد باب المدعي والمنكر ولا تسمع دعوى المقر لأن الادعاء بعد الاقرار لا يعتنى به.