____________________
بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم " (1).
ومرسل الشيخ عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قد حق لي أن آخذ البرئ منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه " (2).
ولا يعارضها، صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا " (3).
أما لما عن الشيخ من احتمال إرادة أنه كان لا يحبس حبسا طويلا إلا الثلاثة، لأن الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما يتبين حاله. أو لما في الوسائل من أن تارك قضاء الدين لا يخرج عن الثلاثة، أو لأنه يقيد اطلاقه بما مر فلا اشكال في الحكم في الجملة، إنما الكلام في فروع.
أحدها: إنه كما يجوز الحبس والايذاء لأداء الدين هل يجوز اعطاء ماله للمحكوم له من غير إذنه إذا أمكن وكان من جنس الحق، وبيعه واعطائه الثمن إن لم يكن من جنسه؟ الظاهر هو ذلك لكونه مما يتوقف عليه ايصال الحق. وللتصريح به في النصوص السابقة وعليه، فهل يكون جواز ذلك بعد العقوبة، أم قبلها، أو يكون الحاكم مخيرا بينهما؟ ظاهر النصوص السابقة هو كونه بعدها، فمقتضى الأصل عدم الجواز قبلها.
الفرع الثاني: هل يجوز التغليظ في القول والشتم والحبس في صورة الامتناع
ومرسل الشيخ عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قد حق لي أن آخذ البرئ منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه " (2).
ولا يعارضها، صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا " (3).
أما لما عن الشيخ من احتمال إرادة أنه كان لا يحبس حبسا طويلا إلا الثلاثة، لأن الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما يتبين حاله. أو لما في الوسائل من أن تارك قضاء الدين لا يخرج عن الثلاثة، أو لأنه يقيد اطلاقه بما مر فلا اشكال في الحكم في الجملة، إنما الكلام في فروع.
أحدها: إنه كما يجوز الحبس والايذاء لأداء الدين هل يجوز اعطاء ماله للمحكوم له من غير إذنه إذا أمكن وكان من جنس الحق، وبيعه واعطائه الثمن إن لم يكن من جنسه؟ الظاهر هو ذلك لكونه مما يتوقف عليه ايصال الحق. وللتصريح به في النصوص السابقة وعليه، فهل يكون جواز ذلك بعد العقوبة، أم قبلها، أو يكون الحاكم مخيرا بينهما؟ ظاهر النصوص السابقة هو كونه بعدها، فمقتضى الأصل عدم الجواز قبلها.
الفرع الثاني: هل يجوز التغليظ في القول والشتم والحبس في صورة الامتناع