____________________
وبالجملة: لا شبهة في أن حده حد من زنى بحية.
(ويغلظ هاهنا العقوبة) زيادة على الحد بلا خلاف لأن الفعل هنا أفحش.
ولمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عنه - عليه السلام -: في الذي يأتي المرأة وهي ميتة؟ قال - عليه السلام -: " وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية " (1).
(ولو كانت الميتة زوجة عزر) بلا خلاف يوجد لأنه ليس زنا كي يثبت عليه الحد ولا يكون جائزا لأن ظاهرهم الاتفاق على حرمة وطئها بعد الموت، فيثبت عليه التعزير كما في سائر المحرمات.
(ويثبت) الزنا بالميتة (بأربعة) شهود ذكور عدول إجماعا، إنما الكلام في أنه هل يعتبر الأربعة أم يكفي شهادة عدلين، فالمشهور هو الأول، وعن الشيخين وابن حمزة وجماعة اختيار الثاني.
يشهد للأول عموم ما دل على توقف ثبوت الزنا على الأربعة.
واستدل للثاني بعموم التعليل في خبر إسماعيل بن أبي حنيفة، قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود، والقتل أشد من الزنا؟ فقال - عليه السلام -:
" لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان " (2) وهو كالصحيح سندا، لكون الراوي البزنطي، والظاهر أنه إلى ذلك نظر المحقق في النافع حيث قال: وفي رواية يكفي اثنان لأنها شهادة على فعل واحد، وإلا فلم نقف على رواية تدل على ذلك.
(ويغلظ هاهنا العقوبة) زيادة على الحد بلا خلاف لأن الفعل هنا أفحش.
ولمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عنه - عليه السلام -: في الذي يأتي المرأة وهي ميتة؟ قال - عليه السلام -: " وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية " (1).
(ولو كانت الميتة زوجة عزر) بلا خلاف يوجد لأنه ليس زنا كي يثبت عليه الحد ولا يكون جائزا لأن ظاهرهم الاتفاق على حرمة وطئها بعد الموت، فيثبت عليه التعزير كما في سائر المحرمات.
(ويثبت) الزنا بالميتة (بأربعة) شهود ذكور عدول إجماعا، إنما الكلام في أنه هل يعتبر الأربعة أم يكفي شهادة عدلين، فالمشهور هو الأول، وعن الشيخين وابن حمزة وجماعة اختيار الثاني.
يشهد للأول عموم ما دل على توقف ثبوت الزنا على الأربعة.
واستدل للثاني بعموم التعليل في خبر إسماعيل بن أبي حنيفة، قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود، والقتل أشد من الزنا؟ فقال - عليه السلام -:
" لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان " (2) وهو كالصحيح سندا، لكون الراوي البزنطي، والظاهر أنه إلى ذلك نظر المحقق في النافع حيث قال: وفي رواية يكفي اثنان لأنها شهادة على فعل واحد، وإلا فلم نقف على رواية تدل على ذلك.