____________________
مطلقا. لصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -:
" الضف إذا سرق لم يقطع وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع يد ضيف الضيف " (1)، ونحوه غيره.
ولكن بعد الاغماض عن ما قيل من عدم القول بذلك غير الشيخ في النهاية أن مرسل ابن أبي عمير الذي هو كالصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان " (2) ونحوه موثق سماعة (3) من جهة ما فيهما من العلة التي هي تخصص وتعمم يوجبان تخصيص الحكم بصورة عدم الاحراز كما مر في الأجير.
وفي المسالك وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لأن المالك لم يأتمنه.
فتحصل مما ذكرناه أنه يقطع الزوج والزوجة والأجير والضيف ومن شاكل (مع الاحراز دونهم).
الرابعة: (ويستعاد المال من السارق) مع بقائه، ومثله أو قيمته مع تلفه، من غير فرق بين القطع وعدمه، كما هو المتفق عليه بين أصحابنا لعموم ما دل على وجوب رد المال إلى صاحبه والضمان مع تلفه.
ولخصوص النصوص الكثيرة الدالة عليه كصحيح سليمان بن خالد، قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ " (4)، ونحوه غيره.
" الضف إذا سرق لم يقطع وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع يد ضيف الضيف " (1)، ونحوه غيره.
ولكن بعد الاغماض عن ما قيل من عدم القول بذلك غير الشيخ في النهاية أن مرسل ابن أبي عمير الذي هو كالصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان " (2) ونحوه موثق سماعة (3) من جهة ما فيهما من العلة التي هي تخصص وتعمم يوجبان تخصيص الحكم بصورة عدم الاحراز كما مر في الأجير.
وفي المسالك وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لأن المالك لم يأتمنه.
فتحصل مما ذكرناه أنه يقطع الزوج والزوجة والأجير والضيف ومن شاكل (مع الاحراز دونهم).
الرابعة: (ويستعاد المال من السارق) مع بقائه، ومثله أو قيمته مع تلفه، من غير فرق بين القطع وعدمه، كما هو المتفق عليه بين أصحابنا لعموم ما دل على وجوب رد المال إلى صاحبه والضمان مع تلفه.
ولخصوص النصوص الكثيرة الدالة عليه كصحيح سليمان بن خالد، قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ " (4)، ونحوه غيره.