____________________
اليسرى " (1).
وهو يدل على أن القطع إنما يكون بالأولى لا بالثانية ولا بهما معا، وعليه فلو عفى عنه صاحب الحق الأول لا يقطع.
وما في المسالك من أنه لو عفى أحدهما قطع بالأخرى لأن كل واحدة سبب تام في استحقاق القطع بعد فرض ثبوتهما دفعة واحدة، تام على القاعدة، ولكنه اجتهاد في مقابل النص الخاص، ون النص يستفاد أنه لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع بها ثم شهدت هي أو غيرها عليه بسرقة أخرى تقطع يده بالأولى ورجله بالثانية كما عن الصدوق والشيخ وجماعة، وعن الخلاف الاجماع عليه.
وعن الشيخ في المبسوط والحلي والمصنف في المختلف والتحرير أنه لا يقطع رجله، وتوقف فيه جماعة وجعله في الشرائع أولى، واستدلوا له بالأصل، والشبهة، وضعف الخبر، واختصاص دليل قطع الرجل بالسرقة بعد قطع اليد اليمنى، ولكن الخبر حسن كالصحيح ولا شك في اعتباره ومعه لا يصغى إلى شئ مما ذكر.
الثاني: إذا كانت اليد اليمنى شلاء، أو كانت اليسرى كذلك، أو كانتا جميعا هكذا، يقطع اليمين بلا خلاف وعليه الاجماع في جملة من الكتب.
ويشهد به مضافا إلى إطلاق الأدلة: صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق؟ قال - عليه السلام -: " تقطع يده اليمنى على كل حال " (2).
وصحيح الفاضلين عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -: " إن الأشل إذا سرق
وهو يدل على أن القطع إنما يكون بالأولى لا بالثانية ولا بهما معا، وعليه فلو عفى عنه صاحب الحق الأول لا يقطع.
وما في المسالك من أنه لو عفى أحدهما قطع بالأخرى لأن كل واحدة سبب تام في استحقاق القطع بعد فرض ثبوتهما دفعة واحدة، تام على القاعدة، ولكنه اجتهاد في مقابل النص الخاص، ون النص يستفاد أنه لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع بها ثم شهدت هي أو غيرها عليه بسرقة أخرى تقطع يده بالأولى ورجله بالثانية كما عن الصدوق والشيخ وجماعة، وعن الخلاف الاجماع عليه.
وعن الشيخ في المبسوط والحلي والمصنف في المختلف والتحرير أنه لا يقطع رجله، وتوقف فيه جماعة وجعله في الشرائع أولى، واستدلوا له بالأصل، والشبهة، وضعف الخبر، واختصاص دليل قطع الرجل بالسرقة بعد قطع اليد اليمنى، ولكن الخبر حسن كالصحيح ولا شك في اعتباره ومعه لا يصغى إلى شئ مما ذكر.
الثاني: إذا كانت اليد اليمنى شلاء، أو كانت اليسرى كذلك، أو كانتا جميعا هكذا، يقطع اليمين بلا خلاف وعليه الاجماع في جملة من الكتب.
ويشهد به مضافا إلى إطلاق الأدلة: صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق؟ قال - عليه السلام -: " تقطع يده اليمنى على كل حال " (2).
وصحيح الفاضلين عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -: " إن الأشل إذا سرق