____________________
له: " إذا سمعت ذلك منه أوليس حلل لي دمه مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام؟ قال - عليه السلام -: " نعم حل، والله حل دمه وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه " - إلى أن قال -: فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن أعم بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي من الوزر؟ فقال: " يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره من شئ " (1) إلى غير ذلك من النصوص.
مضافا إلى ما دل على حلية دم الناصب كخبر داود بن فرقد، قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: " حلال الدم ولكن أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائط أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك أحد فافعل " (2).
وتمام الكلام بيان أمور:
1 - قال في المسالك: وفي إلحاق باقي الأنبياء - عليهم السلام - بذلك قوة لأن كمالهم وتعظيمهم علم من دين الاسلام ضرورة فسبهم ارتداد ظاهر، ولكن في صدق الارتداد في جميع الموارد اشكالا، ثم إن المرتد لا يجوز قتله مطلقا.
فالصحيح أن يستدل له بالنبوي الخاصي: " من سب نبيا قتل ومن سب صاحب نبي جلد " (3)، المنجبر بالفتوى.
ولا يعارضه ما عن المبسوط: روي عن علي - عليه السلام - أنه قال: " أتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين "، الحديث، كما لا يخفى.
2 - الظاهر إلحاق فاطمة - عليها السلام - بهم - عليهم السلام - لا للاجماع على طهارتها بآية
مضافا إلى ما دل على حلية دم الناصب كخبر داود بن فرقد، قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: " حلال الدم ولكن أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائط أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك أحد فافعل " (2).
وتمام الكلام بيان أمور:
1 - قال في المسالك: وفي إلحاق باقي الأنبياء - عليهم السلام - بذلك قوة لأن كمالهم وتعظيمهم علم من دين الاسلام ضرورة فسبهم ارتداد ظاهر، ولكن في صدق الارتداد في جميع الموارد اشكالا، ثم إن المرتد لا يجوز قتله مطلقا.
فالصحيح أن يستدل له بالنبوي الخاصي: " من سب نبيا قتل ومن سب صاحب نبي جلد " (3)، المنجبر بالفتوى.
ولا يعارضه ما عن المبسوط: روي عن علي - عليه السلام - أنه قال: " أتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة وستين "، الحديث، كما لا يخفى.
2 - الظاهر إلحاق فاطمة - عليها السلام - بهم - عليهم السلام - لا للاجماع على طهارتها بآية