____________________
6 - (ويعزر في كل قول موجب للاستخفاف كقوله لامرأته لم أجدك عذراء أو احتلمت بأمك البارحة أو يا فاسق أو يا شارب الخمر إذا لم يكن المقول له متظاهرا) بلا خلاف في ذلك، والنصوص الشاهدة بالكبرى الكلية وبخصوص بعض الموارد المشار إليها كثيرة، لاحظ خبر الحسين بن أبي العلا عن الإمام الصادق - عليه السلام -: إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين - عليه السلام - فقال: إن هذا افترى علي، قال: وما قال لك؟ قال: إنه احتلم بأم الآخر، قال - عليه السلام -:
" إن في العدل إن شئت جلدت ظله فإن الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين " فضربه ضربا وجيعا (1) ونحوه ما رواه الصدوق (2) باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام -.
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - أنه قال: " في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، يضرب " قلت: فإن عاد؟ قال: " يضرب فإنه يوشك أن ينتهى " (3).
رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وزاد، قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض (4).
وهو الذي يقتضيه الجمع بينه وبين خبر زرارة عنه - عليه السلام -: في رجل قال لامرأته لم تأتيني عذراء؟ قال - عليه السلام -: " ليس بشئ لأن العذرة تذهب
" إن في العدل إن شئت جلدت ظله فإن الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين " فضربه ضربا وجيعا (1) ونحوه ما رواه الصدوق (2) باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين - عليه السلام -.
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - أنه قال: " في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، يضرب " قلت: فإن عاد؟ قال: " يضرب فإنه يوشك أن ينتهى " (3).
رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس وزاد، قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض (4).
وهو الذي يقتضيه الجمع بينه وبين خبر زرارة عنه - عليه السلام -: في رجل قال لامرأته لم تأتيني عذراء؟ قال - عليه السلام -: " ليس بشئ لأن العذرة تذهب