____________________
وأما الايراد عليه بأن قذف الابن أعم من نسبة الزنا إلى الأم، وأيضا إن القذف بذلك ليس قذفا للابن بل لها، مع أن ضرب القاذف أعم من الحد فمن الجائز إرادة التعزير منه، فيندفع الأولان بقوله إن المسلم قد حصنها، والأخير بأنه مروي في الكافي بدل يضرب القاذف يضرب حدا، فالعمدة ما ذكرناه.
4 - (ولو قال يا زوج الزانية يا أخ الزانية يا أب الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المخاطب) لأنها المقذوفة دون المخاطب وهو الزوج أو الأخ أو الأب وهو واضح.
5 - (ولو قال زنيت بفلانة، أو لاط بك فلان، أو لطت به، وجب حدان) كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد وجماعة بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه.
واستدل له: بأن الزنا أو اللواط فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر إذ هو واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعلية كنسبة الآخر إليه بالمفعولية، فهو قذف لهما.
وأورد عليه المحقق في الشرائع بأنا لا نسلم أنه فعل واحد لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه.
ولذلك اختار هو - قده - وقبله الحلي وبعده المصنف في التحرير على ما حكي أنه يثبت حد واحد للمواجه ولا حد للمنسوب إليه، وقواه صاحب الجواهر - ره -.
وفيه: أولا: النقض بأنه إذا كان احتمال ذلك مانعا عن صدق القذف وترتب حكمه لزم البناء على عدم ثبوته للمواجه أيضا لأنه من الممكن كونه غير مختار ومكرها عليه.
وثانيا: بالحل وهو أن اللفظ ظاهر في الاختيار، فالأظهر ثبوت حدين.
4 - (ولو قال يا زوج الزانية يا أخ الزانية يا أب الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المخاطب) لأنها المقذوفة دون المخاطب وهو الزوج أو الأخ أو الأب وهو واضح.
5 - (ولو قال زنيت بفلانة، أو لاط بك فلان، أو لطت به، وجب حدان) كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد وجماعة بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه.
واستدل له: بأن الزنا أو اللواط فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر إذ هو واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعلية كنسبة الآخر إليه بالمفعولية، فهو قذف لهما.
وأورد عليه المحقق في الشرائع بأنا لا نسلم أنه فعل واحد لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه.
ولذلك اختار هو - قده - وقبله الحلي وبعده المصنف في التحرير على ما حكي أنه يثبت حد واحد للمواجه ولا حد للمنسوب إليه، وقواه صاحب الجواهر - ره -.
وفيه: أولا: النقض بأنه إذا كان احتمال ذلك مانعا عن صدق القذف وترتب حكمه لزم البناء على عدم ثبوته للمواجه أيضا لأنه من الممكن كونه غير مختار ومكرها عليه.
وثانيا: بالحل وهو أن اللفظ ظاهر في الاختيار، فالأظهر ثبوت حدين.