____________________
التأمل وأنه حينئذ يعزر لما تقدم في تزويج امرأة لها زوج وغير ذلك.
وقد رواه المفيد في المقنعة نحوه إلا أنه قال: فوطأها من غير تحرز، انتهى.
3 - (ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة) كما لو ادعى الاكراه (سقط الحد) بالنسبة إلى المدعي خاصة ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا بلا خلاف، وعن بعضهم الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: إن عليا - عليه السلام - أتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك قالوا: لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين (1)، ونحوه غيره مما ورد في عدم الحد على المستكرهة فإنها فيما لو أقرت هي بالاستكراه وليس في شئ منها التكليف بالبينة أو اليمين، وهي وإن كانت في دعوى الاكراه إلا أنه يتم المطلوب، بإلغاء خصوصية المورد، وبالإجماع المركب، وعدم القول بالفصل مع أن دعواه ما لم يعلم كذبه شبهة في الحل والحد يدرأ بالشبهة.
وفي المسالك: ولا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحد فلو كانت أمة فعليه لمولاه العقر أو حرة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطء، انتهى. وهو يتم فيما لا يقتضي الأصل سقوطه أيضا.
4 - (ولو تزوج المعتدة عالما، حد مع الدخول) بها جلدا أو رجما (وكذا المرأة) تحد لو تزوجت في عدتها مع علمها بالعدة والتحريم (ولو ادعى) أحدهما (الجهالة المحتملة قبل) من المدعي وكذا إن ادعياه إذا كان ممكنا في حقهما كما عن الحلي وعامة المتأخرين.
وقد رواه المفيد في المقنعة نحوه إلا أنه قال: فوطأها من غير تحرز، انتهى.
3 - (ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة) كما لو ادعى الاكراه (سقط الحد) بالنسبة إلى المدعي خاصة ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا بلا خلاف، وعن بعضهم الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: إن عليا - عليه السلام - أتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك قالوا: لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين (1)، ونحوه غيره مما ورد في عدم الحد على المستكرهة فإنها فيما لو أقرت هي بالاستكراه وليس في شئ منها التكليف بالبينة أو اليمين، وهي وإن كانت في دعوى الاكراه إلا أنه يتم المطلوب، بإلغاء خصوصية المورد، وبالإجماع المركب، وعدم القول بالفصل مع أن دعواه ما لم يعلم كذبه شبهة في الحل والحد يدرأ بالشبهة.
وفي المسالك: ولا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحد فلو كانت أمة فعليه لمولاه العقر أو حرة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطء، انتهى. وهو يتم فيما لا يقتضي الأصل سقوطه أيضا.
4 - (ولو تزوج المعتدة عالما، حد مع الدخول) بها جلدا أو رجما (وكذا المرأة) تحد لو تزوجت في عدتها مع علمها بالعدة والتحريم (ولو ادعى) أحدهما (الجهالة المحتملة قبل) من المدعي وكذا إن ادعياه إذا كان ممكنا في حقهما كما عن الحلي وعامة المتأخرين.