____________________
للخوف المانع عن تأثير الشهوة في الانتشار، ولا ينافي مع الميل النفساني فإن النفس تميل إلى الزنا، ولكن النهي الشرعي مانع عنه، فلو توعدته على ترك الزنا واحتمل أن يترتب الضرر المتوعد به صدق الاكراه وإن كان بنفسه مائلا إلى ذلك وإنما كان تركه له للنهي الشرعي، مع أنه يمكن فرض إدخال الحشفة بدون الانتشار، وفي المسالك بعد اختيار امكان تحقق الاكراه في طرفه قال: وعلى كل حال لا حد لأنه شبهة والحد يدرأ بالشبهة.
وفيه: إنه على تقدير عدم امكان تحققه في طرفه لا وجه لسقوط الحد فإن العمل كاشف عن عدم الاكراه، اللهم إلا أن يقال: إن مراده على أي حال من ثبوت امكانه والشك فيه وله حينئذ وجه شبهة والحد يدرأ بها.
وكيف كان فيثبت للمكرهة على الواطئ مهر المثل كما هو المشهور بين الأصحاب بل لم يذكر كثير منهم خلافا كذا في المسالك.
ويشهد به مضافا إلى أن البضع إذا كان محترما عاريا عن المهر يضمن بالتفويت والاستيفاء: خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليه السلام -: " إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق " (1) المنجبر ضعفه بالعمل المعتضد بأنه لا مهر لبغي المشعر بثبوت المهر لما إذا لم يكن لبغي بل صرح بذلك في العلوي:
" كل جماع يدرأ عنه الحد فعليه الصداق كاملا " (2).
واختار الشيخ في موضع من الخلاف ثبوت المهر محتجا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مهر البغي قال: " والبغي الزانية " (3) وقد عرفت أنه يصلح مؤيدا لا دليلا.
وفيه: إنه على تقدير عدم امكان تحققه في طرفه لا وجه لسقوط الحد فإن العمل كاشف عن عدم الاكراه، اللهم إلا أن يقال: إن مراده على أي حال من ثبوت امكانه والشك فيه وله حينئذ وجه شبهة والحد يدرأ بها.
وكيف كان فيثبت للمكرهة على الواطئ مهر المثل كما هو المشهور بين الأصحاب بل لم يذكر كثير منهم خلافا كذا في المسالك.
ويشهد به مضافا إلى أن البضع إذا كان محترما عاريا عن المهر يضمن بالتفويت والاستيفاء: خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليه السلام -: " إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق " (1) المنجبر ضعفه بالعمل المعتضد بأنه لا مهر لبغي المشعر بثبوت المهر لما إذا لم يكن لبغي بل صرح بذلك في العلوي:
" كل جماع يدرأ عنه الحد فعليه الصداق كاملا " (2).
واختار الشيخ في موضع من الخلاف ثبوت المهر محتجا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مهر البغي قال: " والبغي الزانية " (3) وقد عرفت أنه يصلح مؤيدا لا دليلا.