____________________
أما الأول: ف (هو يثبت بإيلاج) الانسان وإدخاله (فرجه) وذكره الأصلي (في فرج امرأة) محرمة عليه أصالة، لا لحيض، أو لاعتكاف، أو نذر، وما شاكل (حتى تغيب الحشفة قبلا أو دبرا) كما هو المشهور كما نص عليه المصنف في محكي المختلف وفي الرياض بلا خلاف أجده به.
والظاهر أنه كذلك إذ الذي أوجب حكاية بعض الفقهاء كون وطئها دبرا لواطا لا الزنا ما عن المقنعة، الزنا الموجب للحد وطء من حرم الله تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصة ونحوه ما عن النهاية مع أن المراد بالفرج هو الأعم من القبل والدبر كما صرحوا في غير المقام، وكيف كان فإطلاق النصوص (1) المتضمنة أنه إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم يدل على التعميم.
وأما كفاية غيبوبة الحشفة، وعدم توقف الحد على إدخال تمام الذكر فيشهد لها مضافا إلى الاجماع، وإلى النصوص المحددة للجماع المترتب عليه أحكامه من الغسل والمهر والعدة وغيرها بالتقاء الختانين: خصوص صحيح أبي بصير، قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد " (2) ولو كان مقطوع الحشفة ففيه وجوه:
1 - عدم وجوب الحد إلا بادخال تمام الباقي.
2 - ثبوته بغيبوبة قدر الحشفة وهو المنسوب إلى المشهور.
3 - ثبوته بمجرد صدق الدخول.
وجه الأول: ظهور الروايات المتضمنة أنه إذا أدخله فإن الضمير يرجع إلى الذكر،
والظاهر أنه كذلك إذ الذي أوجب حكاية بعض الفقهاء كون وطئها دبرا لواطا لا الزنا ما عن المقنعة، الزنا الموجب للحد وطء من حرم الله تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصة ونحوه ما عن النهاية مع أن المراد بالفرج هو الأعم من القبل والدبر كما صرحوا في غير المقام، وكيف كان فإطلاق النصوص (1) المتضمنة أنه إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم يدل على التعميم.
وأما كفاية غيبوبة الحشفة، وعدم توقف الحد على إدخال تمام الذكر فيشهد لها مضافا إلى الاجماع، وإلى النصوص المحددة للجماع المترتب عليه أحكامه من الغسل والمهر والعدة وغيرها بالتقاء الختانين: خصوص صحيح أبي بصير، قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد " (2) ولو كان مقطوع الحشفة ففيه وجوه:
1 - عدم وجوب الحد إلا بادخال تمام الباقي.
2 - ثبوته بغيبوبة قدر الحشفة وهو المنسوب إلى المشهور.
3 - ثبوته بمجرد صدق الدخول.
وجه الأول: ظهور الروايات المتضمنة أنه إذا أدخله فإن الضمير يرجع إلى الذكر،